الشيخ حسين آل عصفور
155
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
تثني مسناة فتحمل الماء فتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه فلا تبعة ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لا تبعة أعره جارك وأخاك . وفي موثقة البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المحاقلة ، وقال : المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة السنبل بالحنطة والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له والأربعة المسناة يكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه ، وهي كما ترى مصرحة بالمنع لكن حلمها على الكراهة متعين ، * ( و ) * ذلك لما * ( في الصحيح ) * الذي رواه سعيد الأعرج كما في الفقيه والحسن كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته * ( عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة يكون له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة ، وفي معناه الحسن ) * الذي رواه الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكلّ رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء . * ( و ) * كذا في معناه * ( غيره ) * وهو خبر علي بن جعفر كما في قرب الإسناد وإن كان في كتاب المسائل من الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس ، وكذلك الأخبار الواردة في جواز بيع الماء على الإطلاق الحاكمة بالملكيّة وقد حمل الشيخ الأخبار الناهية عن بيع الأربعة والنطاق التي مرّ ذكرها على الكراهة في الإستبصار فيكون موافقا لمذهب المشهور وإن خالف